للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البلدة متباعدة الأطراف ويشق على أهلها أن يجتمعوا في مسجد واحد فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين أو أكثر على حسب الحاجة.. وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع أهلها في مسجد واحد فلا بأس أن يقام فيها جمعتان كالقرية ولهذا لما بنيت بغداد وكانت واسعة الأرجاء أقيم فيها جمعتان أحدهما في الجانب الشرقي والثانية في الجانب الغربي وذلك في وسط القرن الثاني بحضرة العلماء المشهورين ولم ينكروا ذلك لدعاء الحاجة إليه.. ولما قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلافته أن في الكوفة ضعفة يشق عليهم الخروج إلى الصحراء لحضور صلاة العيد أمر من يقيم لهم صلاة العيد بالبلد وصلى رضي الله عنه بجمهور الناس في الصحراء فإذا جاز ذلك في العيد للحاجة فالجمعة مثله بجامع المشقة والحاجة والرفق بالمسلمين وقد نص الكثير من العلماء على جواز تعدد الجمعة عند الحاجة, قال موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ص ١٨٤ جزء٢ عند قول أبي القاسم الخرقي - رحمه الله -: "وإذا كان البد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة"ما نصه.