للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبما ذكرنا يتضح للسائل جواز إقامة جمعتين فأكثر في بلد واحدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك إما لضيق المسجد الواحد وعدم اتساعه لأهل البلد أو لسعة البلد وتباعد أطرافها والمشقة الشديدة عليهم في تجميعهم في مسجد واحد ومثل ذلك لو كان البلد قبلتين أو أكثر وبينهم وحشة ونزاع ويخشى من اجتماعهم قيام فتنة بينهم وقتال فيجوز لكل قبيلة أن تجتمع وحدها ما دامت الوحشة قائمة وهكذا ما يشبه ذلك من الأسباب، وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي أن بعض الناس في العصور المتأخرة إذا كان في البلد جمعتان أو أكثر يصلون الظهر بعد الجمعة ويزعمون أن في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة إحدى الجمعتين.. وهذا في الحقيقة منكر ظاهر وحدث في الإسلام لا يجوز الإقرار عليه وقد أنكره من أدركه من محققي العلماء لأن الله سبحانه أوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها خمس صلوات وهؤلاء يوجبون على الناس يوم الجمعة ست صلوات وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وإنما استحبوه أو أباحوه فكل ذلك لا يجوز لأنه من البدع المحدثة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: "خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" أخرجه مسلم في صحيحه, وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته, وفي لفظ لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"..

والله المسئول أن يوفق المسلمين جميعاً للفقه في دينه والتمسك بشريعته والحذر مما خالف ذلك, إنه على كل شيء قدير, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

كتب الأخ أحمد بن عبد الله بن محسن يسأل:

أولا: عن كيفية المسح على الشرّاب والكندرة وهل يصلي به صلاتان أم لا كالتيمم؟