للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج٢- إذا قدم الإمام رجلا من المأمومين عند احتياجه إلى قطع الصلاة جاز في أظهر أقوال أهل العلم. وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وفعله عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة فإنه قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليتم الصلاة والقصة في صحيح البخاري وكذا لو قدم المأمومون أحدهم إذا كانوا قلة أو قدمه بعضهم إذا كانوا كثيرا وكذا لو تقدم أحدهم أتم الصلاة دون أن يقدمه أحد. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن استدل للرأي الراجح وهو جواز الاستخلاف: "إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل عمر رضي الله عنه، وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلا فأتم بهم جاز، وإن صلوا وحدانا جاز قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف أو يجد مذيا: "ينصرف وليقل أتموا صلاتكم" انتهى. ولا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى من إتمامهم الصلاة فرادى وليس الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطا في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها فإنه لو تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد منهم فإن صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة فكذا لو تقدم في اثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام وإن لم يقدمه أحد لأن تقدمه يتضمن نية الإمامة ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الإتمام به، ولأن الصلاة جماعة مطلوبة شرعا فما كان محققا لها أولى من عدمه والله ولي التوفيق.

س ٣ – إذا كان عند رجل رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ من هذا حتى يصفى التجارة فإذا حال عليه الحول هل يلزمه أن يزكي جميع ما عنده أو يحسب ما عليه من الدين ويزكي الباقي وما هو الراجح لديكم من أقوال العلماء؟.