للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج٤- إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة عشر أريل مثلا والصبرة مجهولة فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز لأن البيع معلوم بالمشاهدة والثمن في حكم المعلوم ويدل لذلك أن عليا رضي الله عنه أجر نفسه من امرأة على أن يمتح لها من بئر كل ذنوب بتمرة فمتح ست عشرة ذنوبا فعدت له ست عشرة تمرة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأكل منها والحديث أخرجه أحمد وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار "جود الحافظ – يعني ابن حجر – إسناده"وأخرجه ابن ماجة بسند صححه ابن السكن انتهى، وبجواز بيع الصبرة كل قفيز بدرهم قال الأئمة أحمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة رحمهم الله ولأن الأصل في المعاملات الصحة فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل على بطلانه وهذه المعاملة ليس فيها غرر ولا ما يقتضي بطلانها فوجب أن تكون صحيحة والله ولي التوفيق.

س٥ – إذا أراد رجل أن يستدين من آخر هل يجوز له أن يقول بعني العشرة باثني عشر؟ وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم والسلعة ليست موجودة لدى التاجر؟ وما معنى حديث حكيم ابن حزام "ولا تبع ما ليس عندك"؟.