للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢- النفقة والكسوة، ومن الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها الإنفاق عليها وكسوتها على قدر حاله من غنى وفقر وما بينهما ولا يكلف ما لا يطيق لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ونفقتها مقدمة على نفقة غيرها، ففي المسند وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك" وروى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا".

خذي ما يكفيك وولدك بالمعرف

وإذا لم يعط الزوج زوجته ما يكفيها ويكفي أولادها من النفقة والكسوة وقدرت على أخذ شيء من ماله فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها دون إسراف ولا تقتير، بدون إذنه ففي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"فإن أعسر الزوج إعسارا تتعذر معه النفقة واختارت الزوجة فراقه لعدم صبرها عليه، فقد ذهب أكثر العلماء، إلى أنه يفرق بينهما، وخالف آخرون، والذي يظهر من أصول الشريعة أن لها الحق في مفارقته دفعا للضرر وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك، راجع نيل الأوطار ٦/٣٤٣.