الجواب: مثل هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في أصح أقوال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، وأخبر أن البكر إذنها سكوتها، ولما أخبرته صلى الله عليه وسلم جارية أن أباها زوّجها وهي كارهة خيّرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه أو الترك، وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مشاورتهن فهي عادة سيئة باطلة، والغضب لا يأتي بخير بل يضر الجميع، والذي أرى أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب وإلا فاعرضوا الموضوع على المحكمة وهي إن شاء الله تحل المشكل وفق الله الجميع.
وهذه أسئلة من الأخ ص. ع.ح:
السؤال الأول: يوجد نساء يستعملن حبوب منع الحمل ويتوقفن ستة أيام من كل شهر عن أكل تلك الحبوب ويحضن في تلك الأيام، وفي شهر رمضان يستعملن تلك الحبوب طيلة الشهر تهربا من الإفطار فيه فما الحكم؟
الجواب: استعمال حبوب الحمل إذا كان المقصود منه الاستعمال لمدة معينة نظرا لمرض المرأة أو لتأجيل الحمل حتى تفطم طفلها وما أشبه ذلك من الحاجات فهذا لا بأس به، أما إن كان المقصود منه منع الحمل بالكلية بدون سبب يضطرها إلى ذلك فهذا لا يجوز، ولا بأس باستعمال تلك الحبوب في شهر رمضان لمنع الحيض والاستمرار في الصيام لأن في ذلك مصلحة بدون مضرة.
السؤال الثاني: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا كان عليه دين ولو كان نزعها لا يحصل بسهولة، أم تترك إذا لم يكن عليه دين؟
الجواب: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها، سواء كان مدينا أم غير مدين, وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين، أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة.
السؤال الثالث: ما حكم لحم الدجاج الذي يأتي من الخارج مذبوحا ومصبرا؟