للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧- عدم الخروج من بيته إلاّ بإذنه، كما مضى أنها تستأذن زوجها، إذا أرادت الخروج إلى المسجد وفي بعض الروايات، كما في صحيح البخاري: "إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها" فيفهم من الحديث أنها إذا أرادت الخروج لابد أن تستأذن كما يفهم منه أن للزوج في الأصل منع زوجته من الخروج إلاّ ما استثنى شرعاً، والإسلام حينما جعل بيت المرأة قرارا لها وحذرها من الخروج منه فإنه أباح لها - وقد يوجب عليها الخروج وذلك عند الحاجة أو الضرورة، ولنذكر بعض الحالات التي تدعو إلى خروج المرأة:

أ- الخروج لقضاء حاجاتها، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بنت زمعة ليلاً فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقاً، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: "قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن".

ب- حضور صلاة الجماعة في المسجد كما مضى.

ج- الخروج يوم العيد إلى المصلى كما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: "أمرنا أن نخرج العواتق، وذوات الخدور" وفي رواية من حديث حفصة في صحيح البخاري: "ويعتزلن الحيض المصلى".