للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما رجم الزاني أو جلده: فلو كان لدعاة القانون عقل واعٍ لما ذكروه في هذا السياق ولجعلوه ولو مكابرة موجبا للطعن بالضعف لا بالقسوة لأنه أحيط في الشريعة بشروط في الإثبات لا تكاد توجد إلا بندرة. وما يثبت في تاريخ الإسلام حد الرجم إلا بالاعتراف. وفي غاية من القلة والندرة يمكن عده على الأصابع والاعتراف محض إرادة واختيار ورغبة في التطهر من آثام الإثم فهي نزعة دينية كريمة آثر الآخرة على الدنيا.

ولو امتنع من الحضور إلى القاضي لما طلبه ولو رجع عن إقراره لما حده. بل يدرأ عنه الحد بالشبهة. ومع هذا فالمقارنة بين العالمين الإسلامي الذي يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه دين وبين المجتمع القانوني وخاصة أرعى بلاد العالم المتحضر في نظر المتمدنين بل واضعوا القانون نجد الفرق المذهل.

أولا: في أمريكا أصبح معدل الجريمة كالآتي:

أ- جريمة قتل كل دقيقة.

ب- جريمة سرقة مسلحة كل دقيقة.

ج- جريمة اغتصاب كل عشرين دقيقة.

د- جريمة دون اغتصاب لم يجر إحصاؤها.

ثانيا- في ألمانيا: سجل الإحصاء جرائم القتل عام ١٩٦٩م فوق ألفي جريمة. في عام ١٩٧١م وصلت إلى ثلاثة آلاف وزيادة مطردة.

ثالثا- في بريطانيا: سنة ١٩٧٠م سجلت الإحصائيات ٤١٠٨٨ قتل وجرائم السطو بلغت في عامين نصف مليون.

رابعا- في فرنسا: زادت نسبة الجريمة إلى ٣٢هـ عن مجلة الجامعة الإسلامية رجب ٩٢هـ.

هذا هو وضع أوروبا وأمريكا أما روسيا فلا حاجة إلى ذكرها لأنها تعيش في سجن كبير وحياتها كلها جريمة.