والجواب: يلزمها العودة إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير.
س -من الأخ ح. س. م -يقول فيه:
رجل صائم اغتسل باللي وبواسطة قوة ضغط الماء، دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره فهل عليه القضاء؟
والجواب: ليس عليه قضاء لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي.
س -من الأخ س. ص.ط -يقول فيه:
امرأة نامت وبجوارها طفلتها وبعد اليقظة وجدتها ميتة فماذا عليها؟
والجواب: إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها أما إن تيقنت موتها بسببها فعليها الدية والكفارة لأن هذا القتل في حكم الخطأ والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أما الإطعام فليس له دخل في كفارة القتل.
س -من الأخ ر. أ. ز -يقول فيه:
نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عن تعدد الزوجات, وحقوق المرأة في الإسلام.
إن الكتاب والسنة جاءا بالتعدد وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} الآية. .