والجواب: مثل هذه الجلود التي يحكم شرعا بحل ذبيحتها يجوز استعمالها في الأغراض التي ذكرتم وغيرها لأنها في حكم ذبائح المسلمين وهكذا جلود الحيوانات التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم وغيرها مما يؤكل لحمه إذا ماتت حتف أنفها فإنه يجوز دبغ جلودها واستعمالها في جميع الأغراض المباحة كجلود المذكاة لأن الدباغ يطهرها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دباغ جلود الميتة طهورها" وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"خرجه مسلم في صحيحه واللفظ الأول أخرجه أصحاب السنن والأحاديث في هذا الباب كثيرة. واختلف العلماء في جلود الحيوانات المحرمة كالأسد والذئب والحمار الأهلي هل تطهر جلودها بالدباغ على أقوال وهذه الحيوانات المحرمة لا تؤثر فيها الذكاة فلا يطهر جلدها بالدبغ والقول بتطهير جميع الجلود بالدبغ قول قوي لعموم الأحاديث في إطلاق تطهير الجلود بالدبغ وهو محل اجتهاد ونظر أما جلد الميتة من الحيوانات المباحة الأكل كالإبل والغنم فلا إشكال في طهارته بالدبغ وهكذا جلود ذبائح أهل الكتاب لا إشكال في طهارتها بالدبغ لأنها خير من الميتة وهي في حكم ذبائح المسلمين في الحل، إذا كان الحيوان مأكول اللحم كما سبق.
الثالث: نتيجة لدراستنا في أمريكا تطرح علينا مواضيع عن الدين المسيحي والدين اليهودي فهل يجوز لنا الحديث عنهما.