للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: ما رأي فضيلة الشيخ في المرأة المسلمة المحتشمة لباسا وعملا ولكنها لا ترتدي العباءة؟.

الجواب: ليس من شروط الحجاب لبس العباءة. بل الواجب الاحتجاب بما يتيسر للمرأة من الثياب والملابس المعتادة في عرف أهل بلادها لأن الله سبحانه لم يحدد الحجاب بنوع دون نوع بل قال سبحانه في كتابه المبين في سورة الأحزاب: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ} الآية، وقال سبحانه في السورة المذكورة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} . والجلابيب جمع جلباب وهو ما تلبسه المرأة فوق ثيابها لتغطي به جميع بدنها أما الوجه والكفان فقد اختلف العلماء في وجوب سترها عند الأجانب على قولين مبنيين على الخلاف في معنى قوله سبحانه في سورة النور: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أحدهما أن المراد بذلك ما ظهر من الملابس وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم وهو ظاهر ما ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما والثاني أن المراد بذلك الوجه والكفان وهو المعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من المفسرين وقد أجمع العلماء على أن سترهما أولى وأفضل وإنما الخلاف في جواز الكشف كما أجمعوا على أن المرأة إذا كانت ذات جمال يخشى من سفورها الفتنة فإنه يجب عليها أن تحتجب وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز لها عند من قال بجواز السفور أن تحسن وجهها وكفيها بشيء مما يسبب الفتنة كالكحل وجعل شيء من أنواع التجميل في الخدين والشفة والكفين وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جواز كشف الوجه والكفين كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب التي