فالقانون الفرنسي الذي وضع في أيام نابليون قد ظهر للفرنسيين فساده وتأخره، ووضع بدله قانون مدني جديد، ومع ذلك لا يزال يسمى القانون المدني، والقانون الروماني ظهر فساد نظرياته ومع ذلك لا يزال يقال عنه القانون المدني، وليس المراد من وصف القانون بالمدني بيان كونه راقياً أو غير راق بل المراد بيان حقيقته بأنه وضع لينظم المعاملات ولذلك لا علاقة مطلقا بين المدنية وبين المعاملات.
وإن أريد بالمدنية النسبة إلى المدينة فالقانون لم يوضع للمدينة فقط، وإنما وضع للمدينة والقرية ومضارب البدو فتخصيصه بالمدنية لا وجه له مطلقاً، وإن أريد بالمدنية الأشكال المادية المحسوسة فهي عاجلية وهي ليست المنظمة للعلاقات، فلا علاقة للقانون بالأشكال والصناعات، وعليه فلا وجه لتسمية القانون بالقانون المدني ولا لوصفه بأنه مدني، بل هو قانون معاملات.
١_ نقض الأصل الفقهي للقوانين المدنية:
"إن القانون المدني من حيث هو لدى جميع التقنينات اللاتينية [١] والجرمانية [٢] والمتخيرة [٣] يقوم على نظرية الالتزام، ويبنى كله في إجماله وتفصيله عليها، وبما أن هذه النظريات فاسدة من أساسها، لذلك كان القانون المدني كله فاسداً وهاكم البيان:
لقد عرّف القانون المدني بأنه:((القانون الذي ينظم علاقات الأفراد بعضها ببعض)) وقسم إلى قسمين رئيسيين: قسم الأحوال الشخصية وقسم المعاملات.
فقواعد الأحوال الشخصية هي التي تنظم علاقة الفرد بأسرته، وقواعد المعاملات هي التي تنظم علاقة الفرد بغيره من الأفراد من حيث المال، وعرّف الحق في المعاملات "بأنه مصلحة ذات قيمة مالية يقررها القانون للفرد".
وقسم الحق إلى قسمين رئيسيين حق يتعلق بعلاقة الشخص ويسمى "الحق الشخصي"وحق يتعلق بعلاقة الشخص والمال ويسمى "الحق العيني"، والحق الشخصي في نظرهم رابطة ما بين شخصين دائن ومدين.