للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول المصنف: "إنها واقعة عين" كلام غير صحيح بل حكم عام لعموم علته فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم وقد أخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت: "إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة"قالت: "اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم"فلما جاء وسول الله فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت: "يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي. ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء". ولفظ النسائي "علم للبكر والثيب"وقد قالت هذا عنده صلى الله عليه وسلم فأقرها عليه والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي للتزويج للكراهة لأن السياق في ذلك اهـ.

قال صاحب هذا المقال: إن كان الأب مجبرا فما فائدة استئذان البكر وما فائدة صمتها أو تصريحها بالآباء إذ لابد للاستئذان من نتيجة وهي إما صمت يدل على الرضا فتزوج أو تصريح بالآباء يدل على الامتناع والكراهية فلا تزوج وإلا كان الاستئذان عبثا وأوامر العقلاء تصان عن العبث فكيف بأمر سيد العلماء والحكماء صلوات الله وسلامه عليه ولا عجب من الشارح كيف لم يتنبه إلى هذا المعنى ومن سوء الحظ أنه ليس عندي في الوقت الحاضر من شروح كتب الحديث غيره..

قولها: "ليرفع بي خسيسته"قال في اللسان: "يقال رفعت من خسيسته إذا فعلت به فعلا يكون فيه رفعته".

قال الأزهري: "يقال رفع الله خسيسة فلان إذا رفع حاله بعد انحطاطها"إهـ