للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج-١- نعم متى جامع زوجته حتى مس الختان الختان وجب عليه الغسل وإن لم يخرج منه الماء، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك ومن الوارد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل" متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب عليه الغسل" وعنها رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "كنت أفعله مع هذه -يعني عائشة- ثم نغتسل "أخرجهما مسلم في صحيحة.

ج-٢- الصواب صحة ذلك، فإن كان واحدا صف عن يمينه وإن كان الذي حضر أكثر من واحد صفوا خلفه وجعلوه إماما ولا حرج في ذلك في أصح أقوال أهل العلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره فجعله عن يمينه وصلى به، والنبي صلى لله عليه وسلم لم ينو الإمامة حين أحرم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض أسفاره يصلي وحده منفردا فجاء اثنان من الصحابة فصفا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما، وإذا جاز هذا في النافلة جاز في الفريضة لأنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولأن ذلك لو كان لا يجوز في الفريضة لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن مثل هذا إنما يجوز في النافلة لا في الفريضة. فلما لم يخبرهم بذلك دل على أن الحكم واحد والله الموفق.