للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠] ،٣ الدكتور مصطفى زيد، ومن رأي الطوفي بعض المحدثين الذين سنشير إليهم فيما بعد إن شاء الله.

[١١]

[١٢] محمد أبو زهرة، أصول الفقه ص ٢٧٤، المرحوم عبد الوهاب خلاف في علم أصول الفقه ص ٢٣٣، ٢٣٤، الدواليبي ص ٢١٥.

[١٣] البوطي ص ١٣٣، ١٣٤، ٢٤٧.

[١٤] وهم القاضي أبو بكر الباقلاني والأمدي من الشافعية وبعض الظاهرية، وليس صحيح أن الغزالي منهم (البوطي ٢٩٥، ٢٠٣، الاعتصام للشاطبي ج ٢، ص ٢٨٢) .

[١٥] الشيخ محمد زكريا –أصول الفقه ص ٢٣٩، الدكتور عبد الحميد متولي- مبادئ نظام الحكم في الإسلام ص ١٢٢ ومن نقلوا عنهم.

[١٦] الرسالة للشافعي ٥١٥، عبد الوهاب خلاف –ص ٨٣، ٥١٦، الاجتهاد في الرأي للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص ٨٣.. سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ عمر عبد الله ص ٣١٥- وراجع ذلك ابن حجر في فتح المبين لشرح الأربعين ص ٩٤ ط، الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص ١٦٩-١٧١.

[١٧] الغزالي في كتابه المنخول –مخطوط- ورقو ١٣١-١٣٣ (تحت رقم ١٨٨ بدار الكتب المصرية) .

[١٨] في هذا المعنى يقول الأستاذ أبو زهرة.. المصلحة من جنس المصالح التي أقرها الإسلام فهي رجوع إلى عموم المقاصد التي أخذت من النصوص (تاريخ المذاهب الفقهية –ج ٢ ص ٤٠٠) .

[١٩] المستصفى للغزالي ج ١ ص ١٤١ وشروطه أن تكون ضرورية، وقطعية، وكلية، والشرطان الأخران هما اللذان أشرنا إليهما من فبل ((أن تكون حقيقية وعامة)) أما الشرط الأول فقد أولناه في المتن.

[٢٠] جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ج ٢ ص ٢٨٤، وشفاء الغليل ص ١٨٨ وفي هذا المرجع أشار الغزالي إلى الأخذ بالمصالح في دائرة الحاجيات، وفي المنخول –ورقة ١٣٥- أطلق الأمر دون شروط - راجع الدكتور البوطي المرجع السابق- الإمام الشاطبي في الاعتصام ج ٢ ص ٢٨٢، ٢٨٣.