الأول: أنه ينتهي بغروب الشمس من اليوم الرابع من أيام النحر وذلك لما رواه سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أيام التشريق ذبح " رواه أحمد وهو للدارقطني من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار [٢٧] فهذا الحديث وإن أعله بعض العلماء بانقطاع سنده [٢٨] لكن روى من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم: قال: " كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح "والحديث المروي من وجهين مختلفين من شأنهما أن يقوي أحدهما الآخر كما أنه جاء من حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر. قال يعقوب بن سفيان:"أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون "[٢٩] .
وقد نقل ابن القيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله:"أيام النحر: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده". ثم قال:"وهو مذهب إمام أهل البصرة: الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها فهي أخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع"[٣٠] .
القول الثاني: ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما من غير اختلاف عنهما واستدل هذا الفريق بمدلول قوله تعالى: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَات} الآية. وهذا جمع قلة لكن المتيقن منه الثلاثة وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به [٣١] .
وأقول: العمل بالأول: أيسر إذا يمنح الناس فرصة أوسع للحصول على الهدى لمن لم يكن لديه هدى- وللعثور على الجزار الذي يقول بالذبح بالإنابة لمن لم تكن لديه المعرفة به.