[١] يفهم من كلام الكاتب ومن كلام السهسواني الذي نقل عنه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروعة، ولم تثبت عن أحد من السلف مطلقا، وأن مجرد إتيانه يعتبر اتخاذه عيدا.
وهذا خلاف ما يدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة"، وقد خلط الكاتب - عفا الله عنه - بين حكم شد الرحال وبين حكم زيارة القبر نفسه، والفرق واضح بين الحكمين لمن تأمل؛ لأن شد الرحال غير جائز لقصد القبر عند التحقيق، أما زيارة القبر بدون شد الرحال فمشروعة، والله أعلم.. "المجلة".
[٢] بل الحديث الصحيح وهو "كنت نهيتكم.. الخ"، يدل على عكس ما يراه الكاتب، وما نفل عنهم وسماهم أئمة، وقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية الحق الذي دل عليه الحديث المذكور، والعجيب من الأمر أن الكاتب نقل كلام شيخ الإسلام في هذا المعنى في نفس هذه الصفحة، ثم تركه دون تعليق، ونقل كلام من تبنى فكرتهم من عدم مشروعية زيارة القبور مطلقاً، وأنه عمل غير صالح وحبذه، ودعا إليه كما ترى ٠٠"المجلة".
[٣] بل الصواب هو ما ذكر في التعليق رقم (١) .. "المجلة".
[٤] الصحيح ما تقدم أن مالك يكره مطلق الزيارة لا التلفظ بها، أما شد الرحال لها فقد صرح بتحريمه كما تقدم في أكثر من موضع من بحثنا هذا. المجلة.. (بل الصحيح أن الزيارة مشروعة بدون شد الرحال ولا معنى لكراهتها لفظا ولا معنى، ولا تفهم كراهة مطلق الزيارة من قول مالك المشار إليه، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:"ألا فزوروها" في الحديث الذي تقدم ذكره في التعليق السابق.