المسألة الثانية: وهي شحم الخنزير, فالجواب عن ذلك: أنّ الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم هو تحريم شحمه تبعا للحمه, وحكى الإمام القرطبي والعلامة الشوكاني إجماع الأمة الإسلامية؛ لأنه إذا نص على تحريم الأشرف فالأدنى أولى بالتحريم؛ ولأن الشحم تابع للّحم عند الإطلاق, فيعمه النهي والتحريم؛ ولأنه متصل به اتصال خلقه فيحصل به من الضرر ما يحصل بملاصقته وهو اللحم؛ ولأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه سلم ما يدل على تحريم الخنزير بجميع أجزائه, والسنة تفسر القرآن وتوضح معناه, ولم يخالف في هذا الباب أحد فيما نعلم, ولو فرضنا وجود خلاف لبعض الناس فهو خلاف شاذ مخالف للأدلة والإجماع الذي قبله فلا يلتفت إليه. ومما ورد من السنة في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر رصي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح فقال:"إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.." الحديث, فجعل الخنزير قرين الخمر والميتة, ولم يستثن شحمه بل أطلق تحريم بيعه, كما أطلق تحريم الخمر والميتة, وذلك نص ظاهر في تحريمه, والأحاديث في ذلك كثيرة.
الأخ عبد الباقي بن عبد الرزاق الفلبيني الطالب بالجامعة الإسلامية يسأل عن القول المختار في العدد الذي تنعقد به الجمعة؟.
قد اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال كثيرة:
١- أشهرها: أن العدد الذي تنعقد به الجمعة أربعون رجلا, وبه قال الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله وجماعة, وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله, واحتجوا على ذلك بما روي أن أول جمعة جمعت في المدينة كانت بهذا العدد.
٢- وقيل: تنعقد باثني عشر رجلاً, وهو قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك بن آنس رحمة الله عليهم.