للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما عن أدلة ما تقدم فقد ذكر الخطيب بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع.. وأشار إلى ما قاله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء غير صنف من الرافضة خاصة..

وروى بسنده عن علي بن الجعد يقول سمعت أبا يوسف يقول: "أجيز شهادة أهل الأهواء - أهل الصدق منهم - إلا الخطابية، والقدرية، الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء".

وروى بسنده أيضا عن ابن المبارك يقول: س"أل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ "قال: "من كل عدل في هواء، إلا الشيعة فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى السلطان طائعا، أما إني لا أقول أنهم يكذبونهم، أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وطؤا لهم حتى انقادت العامة بهم فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمة المسلمين".

وأما من ترك الدعاة من أهل البدع أن يروى عنهم، وروى عمن لم يكن داعية أو أفتى بذلك.

يقول الخطيب: "فأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: "من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل، ومن رأى رأيا ودعى إليه فقد استحق الترك". وروى ابن معين ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وجماعة أنهم كانوا يروون عن غير الداعية ويتركون الرواية عن الداعية فعل ابن المبارك فقد تحدث عن هشام الدستوائي، وترك عمرو بن عبيد ولما سئل قال:"إن عمرو يدعو" [٢١] وذكر من مثل هذه العبارات الكثيرة كلها يوضح مذهب كل من العلماء فيما ذهب إليه من الرد والقبول.

الخبر الدال على طلب معرفة الضعفاء والوقوف على أحوالهم.