للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: قد قطع الشيخ أبو محمد الجويني في المسألة المقيس عليها: حيث قال: لو ولد مختونا بلا قلفة فلا ختان؛ لا إيجابا ولا استحبابا..

ثم قال: فإن كان من القلفة التي تغطي الحشفة شيء موجود وجب قطعه، كما لو ختن ختانا غير كامل فإنه يجب تكميله ثانيا حتى يَبِين جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان [٦١] .

حكم الختان:

نظرا لعدم ورود نصوص صريحة - ثابتة- من الشارع توضح مدى مشروعية الختان، فقد اختلفت آراء الفقهاء فيه اختلافا كبيرا حسب ما وصل إلى كل منهم من الأخبار الدالة على مدى هذه المشروعية، ونشير فيما يلي - بإيجاز- إلى أهم الآراء في حكم الختان ثم نذكر أدلة كل منهم إن شاء الله تعالى.

ذهب الشافعي وأكثر أصحابه إلى أن الختان واجب للرجال والنساء، وروي هذا القول عن عطاء إذ نقل عنه قوله: لو أسلم الكبير لا يتم إسلامه حتى يختتن، كما نقل هذا الرأي أيضا عن سحنون من المالكية.

وروي عن أبى حنيفة قولان: أحدهما: بأنه واجب وليس بفرض.

ثانيهما: بأنه سنة يأثم تاركه.

وذهب مالك وأكثر العلماء إلى أنه سنة في حق الرجال والنساء، وفي كتب كثير من المالكية: بأنه سنة في حق الرجال مستحب في حق النساء، ونقل هذا الرأي عن بعض الشافعية وعن أبي حنيفة.

وذهب أحمد بن حنبل إلى أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء.

كما أن هناك وجها عند الشافعية يذهب إلى أنه ليس بواجب في حق النساء [٦٢] .

وبالجملة فقد انحصرت الأقوال في ثلاثة آراء.

الأول: واجب في حق الرجال والنساء.

الثاني: واجب في حق الرجال سنة في حق النساء.

الثالث: سنة في حق الرجال والنساء.

مستند كل رأي من هذه الآراء الثلاثة:

استند من يقول بالوجوب مطلقا إلى عدد من الأدلة من أهمها ما يلي: