للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ضريبة الخراج، فقد وضعت على الأرض التي أقر عليها أهلها من غير المسلمين وتركت بيدهم يستغلونها وينتفعون بها، وأول من فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته عندما استولى المسلمون على سواد العراق عنوة، وكتب قائد جيش المسلمين في موقعة القادسية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بذلك مستشيرا إياه في أمر سواد العراق، وكانت تعتبر في ذلك الوقت من أخصب بلاد الدنيا، وكان سعد بعد أن أتم الله النصر للمسلمين قام بقسمة الغنائم بين المجاهدين ما عدا الأرض فإنه توقف في قسمتها، وكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طالبا رأيه في ذلكن وبعد أن وصل الكتاب إلى عمر رضي الله عنه استشار في ذلك كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وبعد حوار طويل استقر رأي عمر ووافقه مجلس شوراه الذي كونه لذلك على ترك الأراضي بيد أهلها، وفرض عليهم فيها الخراج ووضع على رقابهم الجزية [٦] .

ولم تكن ضريبة الخراج معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه هو أول من اجتهد في فرضه، قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: "وإنما كان الخراج في عهد عمر رضي الله عنه" [٧] .

وروى أبو يوسف عن عامر الشعبي رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مسح السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وأنه وضع على جريب الزرع درهما وقفيزا، وعلى الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة دراهم، ووضع على الرجل - يعني في رقبته - اثني عشر درهما، وأربعة وعشرين درهما وثمانية وأربعين درهما [٨] .

وقد راعى عمر رضي الله عنه في وضع الجزية درجة يسار كل شخص، فجعلها على ثلاث درجات:

وقد راعى عمر رضي الله عنه في وضع الجزية درجة يسار كل شخص، فجعلها على ثلاث درجات:

١- غني موسر عليه ثمانية وأربعين درهما في العام.