للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام أحمد (١): حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، ذكرت أن رسول الله قال «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه» ورواه أبو داود (٢) عن مسدد، عن سفيان به. وقوله تعالى: ﴿أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ﴾ يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث، ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن، قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له.

وقال مجاهد: هو الأبله، وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره، وكذلك قال غير واحد من السلف، وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة، عن عائشة، أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله ، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي وهو ينعت امرأة يقول: إنها إذا أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال رسول الله «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم» فأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستطعم (٣).

وروى الإمام أحمد (٤): حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله وعندها (أخوها) مخنث، وعندها عبد الله بن أبي أمية، والمخنث يقول: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال: فسمعه رسول الله فقال لأم سلمة «لا يدخلن هذا عليك» (٥) أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة.

وقال الإمام أحمد (٦): حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم هذا» فحجبوه (٧)، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به عن أم سلمة.

وقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ﴾ يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا


(١) المسند ٦/ ٢٨٩.
(٢) كتاب العتاق باب ١، وأخرجه الترمذي في البيوع باب ٣٥، وابن ماجة في العتق باب ٣.
(٣) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٣٣.
(٤) المسند ٦/ ٢٩٠.
(٥) أخرجه البخاري في المغازي باب ٥٦، ومسلم في السلام حديث ٣٣.
(٦) المسند ٦/ ١٥٢.
(٧) أخرجه مسلم في السلام حديث ٣٢، وأبو داود في اللباس باب ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>