للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله «لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن إبراهيم الأنماطي عن هشام بن عبد الملك، حدثنا محمد بن دينار، فذكره (قلت) ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن أبي الفرات، اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه، ومنهم من قواه وقبله وحسن له، وذكر أبو داود أنه تغيّر قبل موته، فالله أعلم، حديث آخر-قال ابن جرير (١): حدثنا عبيد بن آدم بن أبي أياس العسقلاني، حدثنا أبي، حدثنا شيبان، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ، في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا، فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها. قال «لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها» ثم رواه من وجه آخر عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن به-وأبو الحارث غير معروف-.

حديث آخر-قال ابن جرير: حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثنا القاسم عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله : أتحل للأول؟ فقال «لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمته عائشة به.

طريق أخرى-قال ابن جرير (٢): حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام الرفاعي، قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل النبي عن رجل طلق امرأته، فتزوجت رجلا غيره، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته»، وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية وهو محمد بن حازم الضرير به.

طريق أخرى-قال مسلم (٣) في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ، سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها، فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال «لا حتى يذوق عسيلتها»، قال مسلم (٤): وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو فضيل، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد، وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام به، وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين، وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن


(١) تفسير الطبري ٢/ ٤٩٠.
(٢) تفسير الطبري ٢/ ٤٨٩.
(٣) صحيح مسلم (طلاق حديث ١، ٢، ٤، ٥)
(٤) صحيح مسلم (طلاق حديث ١، ٢، ٤، ٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>