للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان، خيّر فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد (١): حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه، قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي أن أطلق أحداهما. ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن لهيعة، وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب، كلاهما عن أبي وهب الجيشاني، قال الترمذي واسمه ديلم بن الهوشع. عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه به، وفي لفظ للترمذي.

فقال النبي «اختر أيتهما شئت»، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن (٢).

وقد رواه ابن ماجة أيضا بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني، قال: قدمت على رسول الله وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال «إذا رجعت فطلق إحداهما» (٣) قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز، ويحتمل أن يكون غيره، فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي، والله أعلم.

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني، حدثنا هيثم بن خارجة، حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن رزيق بن حكيم، عن كثير بن مرة، عن الديلمي، قال: قلت: يا رسول الله، إن تحتي أختين، قال «طلق أيهما شئت»، فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي قال أبو زرعة الدمشقي: كان يصحب عبد الملك بن مروان، والثاني هو أبو فيروز الديلمي ، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبي لعنه الله.

وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم:

حدثنا أبو زرعة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة، عن عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين، فكرهه فقال له-يعني السائل: يقول الله تعالى: ﴿إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه:

وبعيرك مما ملكت يمينك. وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. قال الإمام مالك (٤)، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب:

أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان:

أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلا من أصحاب


(١) مسند أحمد ٤/ ٢٣٢.
(٢) سنن الترمذي (نكاح باب ٣٤)
(٣) سنن ابن ماجة (نكاح باب ٣٩)
(٤) موطأ مالك (نكاح حديث ٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>