٣- قال: فهل يجب على الجنب غسل فروته؟ قال: أجل! وغسل إبرته.
وهنا أيضا التورية جاءت في كلمتين الفروة والإبرة، فالمعنى القريب المتبادر للفروة هو واحد الفراء وهو مما يستعمل من جلود الضأن وغيره للجلوس والفرش وغير ذلك، والبعيد المراد هو جلدة الرأس، وكذلك الإبرة؛ فإن المتبادر هو إبرة الخياطة المعلومة وبالطبع لا معنى لغسلها، أما البعيد فهو عظم المرفق.
٤- قال: أيجوز الغسل في الجِراب؟ قال هو كالغسل في الجِباب.
فالجراب المتبادر هو الوعاء المصنوع من الجلد، ولا معنى لجواز الغسل فيه حتى يستفتى عنه، والمعنى المقصود هو: جوف البئر، أما الجباب فهو جمع لجب ومنه: {وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُب} ..
٥- قال: فهل يجوز السجود على الكراع؟ قال: نعم! دون الذراع.
والكراع هو ما في البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير، وهو مستدق الساق وهو المورى به، أما الكراع المقصود فهو ما استطال من الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود.
٦- قال: أيجوز للدارس حمل المصاحف؟ قال: لا! ولا حملها في الملاحف.
فالدارس المتبادر في الذهن هو الذي يدرس العلم، والمعنى البعيد منه هو الحائض.
٧- قال: أتصح صلاة حامل القَرْوة؟ قال: لا! ولو صلى فوق المروة..
والقروة هي جلدة الخصيتين إذا عظمت وهي الإدرة، وحملها لمن هي به لا يضر بالصلاة، لكن معناها البعيد هي ميلغة الكلب، وميلغة الكلب هي ما يشرب فيه الكلب الماء، فهو من ولغ.
٨- قال: فإن أمهم - أي المصلين - مَن فخذه بادية؟ قال: صلاته وصلاتهم ماضية.
فالمتبادر من الفخذ هو العضو المعروف، والبعيد: العشيرة، و (بادية) أي يسكنون البدو.
٩- قال: ما تقول فيمن أفقر أخاه؟ قال: حبذا ما توخاه.
فالمعنى القريب أنه فعل به ما يصيره فقيرا، والبعيد: أفقره بمعنى أعاره ناقته يركب فقارها.