الثالثة: اختلف فيمن أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم لما أداها خرج من الحرم ثم عاد محرما بالحج، هل يعتبر متمتعا يجب عليه الهدي، أو خروجه من الحرم أسقط عنه التمتع ولا هدي عليه في هذه الحال؟
وأوسط أقوال العلماء في هذه وأعدلها أن من سافر حتى تجاوز المواقيت وحصلت له بذلك مشقة السفر ذهاباً وإياباً فإنه يسقط عنه هدي التمتع، ولم يعتبر متمتعاً بما حصل له من السفر والمشقة. أما من كان دون المواقيت فهو متمتع ولم يسقط عنه الهدي بل يجب عليه.
أما من عاد إلى بلاده وأهله فإن الإجماع على أنه غير متمتع ولا هدي عليه. وهذه مفهوم قوله تعالى:{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ...
الرابعة: من لم يصم قبل العيد جاز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة رخص في ذبك غير واحدة من الصحابة والأئمة، إذا كان تأخيره للصوم لعذر مرض ونحوه..
هذا والله أسأل أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا ويزيدنا من العلم والعمل الذي يرضيه عنا آمين.