[٧] التشريع الجنائي جـ١/٦٨٨ نقلا عن طريق الحكيمة لابن القيم /١٠٦ الحسبة لابن تيمية/٥٨ حاشية ابن عابدين ٤/٦٤٧.على أن الشافعية ومعظم المالكية لا يبيحون القتل تعزيرا ويفضلون أن يحبس الجاني الذي يستضر بجريمة إلى غير أمد لكف شره عن الجماعة ويؤيدهم في هذا الاتجاه بعض الحنابلة (انظر المرجع السابق) .
[٨] إعلام الموقعين جـ٢/٨٣.٨٢.
[٩] ابن ماجة-باب إقامة الحدود.
[١٠] رواه الخمسة واللفظ للترميذي انظر التاج ٣/٢٥
[١١] رواه الخمسة، انظر التاج جـ٣/٢٧.
[١٢] ابن ماجة، باب الحد كفارة.
[١٣] العقوبة في الفقه الإسلامي جـ٢/٢٦٥
[١٤] ابن ماجة، باب الحد كفارة.
[١٥] إعلام الموقعين ٢/٨٣.
[١٦] الحاكم والبيهقي: تنظر جمع الجوامع ٤٧٢
[١٧] رواه البيهقي ٨/٣٣٠ والحاكم ٤/٢٤٤. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة جـ/٢٧٢.
[١٨] ابن ماجة باب الحدود.
[١٩] أبو داود باب الحدود.
[٢٠] العقوبة في فقه الإسلامي، محمد أبو زهرة ٢١٩.
[٢١] الترميذي، باب الحدود.
[٢٢] البيهقي والدارقطني. انظر فيض القدير جـ١/٢٢٨.
[٢٣] التشريع الحنائي جـ١/٢٠٨.
[٢٤] العقوبة في فقه الإسلامي ص٢٥٩ دار الفكر.
[٢٥] حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص ٢٦٥ ط دار الهلال.
[٢٦] لا ينكر قاعدة درء الحدود بالشبهات إلا أهل الظاهر الذين لا يسلون بصحة ما ورد عن الرسول والصحابة في هذا المجال (انظر فتح القدير ٤/١٣٩.)
[٢٧] العقوبة في فقه الإسلامي ٢٢٦.
[٢٨] العقوبة في فقه الإسلامي ٢٥٩.
[٢٩] العقوبة في فقه الإسلامي ٢٤٢.
[٣٠] التشريع الجنائي جـ١/٢١٠ عن فتح القدير ٤/١٤٨.١٤٣.
[٣١] المرجع السابق ٢٣٢.
[٣٢] المرجع السابق عن شرح الزرقاني جـ٨/٧٧.٧٦ وأسني المطلب جـ٤/١٢٧.