[٣٣] المرجع السابق نقلا عن فتح القدير ٤/١٤٨،وبدائع الصنائع جـ٧/٦٨.٦٧.
[٣٤] المرجع السابق عن فتح القدير ٤/٢٣٠.
[٣٥] المرجع السابق عن شرح الزرقاني ٨/٩٩ وأسني المطالب ٤/١٤٠.
[٣٦] الترمذي، باب الحدود.
[٣٧] المغني جـ١٠/٧٢ ط أولى سنة ١٣٨٩. والجريمة في الفقه الإسلامي ٧٨ وذكر المغني عن الشافعي في المسألة قولين أحدهما لأحد عليهم.
[٣٨] الجريمة في الفقه الإسلامي ٨٣.
[٣٩] المرجع السابق ٨١.
[٤٠] المرجع السابق.
[٤١] رواه الخمسة، انظر أبواب الحدود.
[٤٢] مجمع الزوائد جـ٦/٢٥٩ط ثالثة.
[٤٣] ابن ماجة في الزهد. والبيهقي في شعب الإيمان.
[٤٤] إعلام الموقعين جـ٢/٦٤ ط دار الكتب الحديثة سنة١٣٨٩.
[٤٥] انظر العقوبة في الفقه الإسلامي ٢٧٦.
[٤٦] رواه الخمسة، انظر أبواب الحدود.
[٤٧] الإصحاح ٣٥.٢١.
[٤٨] الإصحاح ٩.
[٤٩] لا نذكر هذه الشواهد على أنها صحيحة لأن فيها أمورا تخالف النقل والعقل مثل من شتم أباه أو أمه يقتل. كما لا نذكرها على أنها التوراة الحقيقة، وإنما لنلطم به وجه الذين يطعنون في عقوبات الإسلام وثبت لهم وللأروبيين أن القصاص وكثيراً من عقوبات موجود في الكتب السابقة.
[٥٠] جريدة الأخبار ١٨/١١/١٩٧٥-ص٢.
[٥١] التشريع الجنائي جـ١/٥٦٤ فقرة ٤٦٢.
[٥٢] المرجع السابق نقلا عن شرح فتح القدير ٤/١١٢.