وقد اتفق الفقهاء على أن الحج يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع, وشرط الاستطاعة (ملك الزاد والراحلة) وزاد الحنفية أن يكون صحيحاً, وفسر عكرمة الاستطاعة بالصحة, وتفسير الاستطاعة بملك الزاد والراحلة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل؟ قال:"الزاد والراحلة" وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة" رواه الترمذي وقال: "حديث حسن", وروى الإمام أحمد حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية (٣: ٩٧){وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال رجل: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" [٢] .
فمن وجب عليه الحج بعد تحقق شروط الوجوب وشروط الأداء حسب ما فصله الفقهاء وجب عليه أداء الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج بيت الله فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" [٣] .
الحج عن الغير:
اتفق العلماء على أنّ من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ أن يحج غيره عنه.
أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كان شيخا فانياً ووجد من ينوب عنه في الحج ومالاً يستنيبه به لزمه ذلك- عن أبي حنيفة وأَحمد والشافعي وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} وهذا غير مستطيع- ولأن هذه العبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.