للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل أبو حنيفة وأحمد والشافعي بحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أَفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع متفق عليه.

وفى رواية عن ابن عباسأن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري. وهذا دليل على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه ولده وقريبه ويجزئه عنه.

واختلف الفقهاء هل من شرط من يحج عن الغير أن يحج عن نفسه أولا؟ جمهور الأمة يرون أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه لحديث ابن عباس الذي خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: "ومن شبرمة؟ " قال أخ لي أو قريب لي فقال: "حججت عن نفسك"؟ قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" [٤] وجوز ذلك الحنفية محتجين بحديث الخثعمية [٥] من غير أن يسألها هل حجت عن نفسها أو لا؟ .

هذا على خلاف بين الفقهاء في جواز الاستئجار على الحج والطاعات كالأذان وتعليم القرآن ونحوه مما يختص فاعله أًن يكون من أهل القربَة ويتعدى نفعه.