للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أفرد الإحرام من الميقات عن واحد ثم أتى بالأركان عنه فكيف يتسنّى أن يحرم عن آخر وآخر وآخر قبل التحلل من الإحرام الأول. ولا يكون التحلل إلاّ برمي جمرة العقبة الأولى ثم الذبح فالحلق الذي يكون به التحلل وهذا قطعاً يكون بعد طلوع فجر يوم النحر وبعد شروق الشمس على ما هو الراجع من أقوال الفقهاء.

وإذا أحرم قبل التحلل يكون رافضا للإحرام الأوّل كما إذا كان محرما بالعمرة ثم نوى الحج يكون رافضا للعمرة ولابد للإحرام لأهل مكة ومن في حكمهم للحج من الحرم أي أنه يجب عليه أَن يترك عرفات ويخرج إلى الحرم الذي حده التنعيم ثم يعود مرة أخرى إلى عرفات فيقف بها ثم يعود مرة أخرى ليحرم عن الآخر وهكذا يكون حجا مكوكيًّا لا إخلاص فيه ولا تفرغ فيه للدعاء وكل همه أن يحصِّل الإحرام عمن قبض منهم الذين يزيدون في بعض الأحيان على العشرة كما أخبرني السائل بذلك.

ثم إن الدماء التي تجب عليه لمجاوزة الميقات وهو ميقات أهل اليمن بالنسبة للهند وسنغافوره وهو (يلملم) ودم لتركه الوقوف بعرفات والإفاضة قبل الغروب على من تجب؟ إنها تجب على النائب لأنه هو الذي تسبب في ذلك.

فليتق الله من يفتي بجواز الحج والاستنابة عن أكثر من واحد في عام واحد حيث لا دليل له لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح أو فاسد. ولا يقال إنه اجتهاد منه، لأنه لا اجتهاد مع النص كما قرر ذلك العلماء.

وما يفعله إنما هو أكل لأموال الناس بالباطل وتضليل للسُّذّج من عوام المسلمين وتغرير بهم.

اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

هذا وبالله التوفيق.

وهو حسبي ونعم الوكيل.


[١] البخاري١/٤٧ ومسلم رقم (١٦) في الإيمان. انظر شرح السنة للبغوي١/١٧-١٨.