للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢) والثاني مجهول الحال ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين. وفي قبول روايته ثلاثة أقوال:

أ_ أنه لا يقبل، حكاه ابن الصلاح وزين الدين العراقي عن الجماهير وذلك لأن تحقيق العدالة في الراوي شرط، ومن جهلت عدالته لا تقبل روايته.

ب_ يقبل مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لأن معرفة عينه برواية اثنين عنه أغنت عن معرفة عدالته.

ج_ التفصيل وهو أنه إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلا فلا.

(٣) الثالث: مجهول العدالة باطنا، والعدالة الباطنة هي ما يرجع إلى تزكية المزكين فهذا يحتج به من رد القسمين الأولين، وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي لأن الأخبار مبينة على حسن الظن بالراوي. قال ابن الصلاح: "يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي الأخير في كثير من كتب الحديث المشهورة عن غير واحد من الرواة الذين تقادم عهدهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم"انتهى.

ومما سبق يتضح لنا أن المستور هو من علمت عدالته ظاهرا دون علم عدالة الباطن بالتزكية من المعدلين، أما مجهول العدالة ظاهرا وباطنا فهو مجهول الحال وهو غير المستور على الصحيح أو قل إن مجهول الحال أعم من المستور. إذ كل مستور مجهول الحال، وليس كل مجهول الحال مستورا. فبينهما خصوص وعموم.

هذه الكتب الثلاثة هي أهم ما يخصنا في هذا البحث لأن كل من جاء بعد أصحابها اعتمد عليها. وسوف أشير باختصار إلى منهج كل من ابن حجر والذهبي في الجزئية التي تخص بحثنا فقط عند مناقشة دعوى الشيخ عليهم!!.