للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ _ قوله تعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} وهو استفهام تقريع وتوبيخ، فيه زجر بليغ يؤكد التحريم. لهذا لما سمع عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قالوا: (انتهينا) .

٩ _ قوله تعالى بعد هذا الاستفهام {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا} .

وهذا الأمر وإن كان أمراً مطلقاً، فإن المجيء به في هذا الموضع يفيد تأكيد التحريم، وقوله تعالى (احذروا) أي احذروا مخالفة الله ورسوله فيما جاء عنهما.

١٠ _ قوله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} ، معناه: إن أعرضتم عن الامتثال، فقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب عليه من البلاغ الذي فيه رشادكم وصلاحكم، ولم تضروا بالمخالفة إلا أنفسكم، وفي هذا من الرجز ما لا يقدرُ قدره ولا يبلغ مداه [١٧] .

والخمر يأخذ حكمه كل مسكر بأي اسم كان، فقد روى البخاري _ بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل شراب أسكر فهو حرام ".

* شبهة أولى وردها:

أقول: وقد يعترض بعضهم بأنه يشرب زجاجة من الخمر أو النبيذ أو البيرة ولا يسكر، ويبني على ذلك أنه يصير _ بعدم إسكاره _ غير محرم. والجواب عن ذلك: أن هذه النظرة قاصرة جاهلة، لأن هذا الذي يشرب زجاجة واحدة فلا يسكر، لو أنه شرب زجاجتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فإنه يسكر قطعا، وما دام أنه قد سكر من كمية كثيرة، فإن أقل كمية تكون محرمة. فقد أخرج الترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام " [١٨] .

ومن ثم فإن أي شراب يسكر الكثير منه، يكون القليل منه حراما، وحكم القليل حكم الكثير.

* شبهة ثانية وردها:

أقول: وقد يعترض البعض بأن المخدرات لم يرد في القرآن النهي عنها، وكذلك الدخان لم يرد النهي عنه كذلك.