أ _ المخدرات: تتخلل العقل وتخدره، بل إنها تشله وتذهبه تماما إذا كثرت الكمية المتناولة، وما دام أنها خامرت العقل وأذهبته، فإن حكمها حكم الخمر، وتكون حراما.
فقد أخرج الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام ".
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها، لم يشربها في الآخرة ".
رواه البخاري ومسلم (في باب الأشربة) ، وغيرهما.
ومن ثم فإن الحشيش والأفيون والهروين والقات وغير ذلك مما يذهب العقل كليا أو جزئيا حرام قطعا، حكمه حكم الخمر.
ب _ أما الدخان: فهو وإن كان غير مسكر إلا أنه مفتر للجسم، والمفتر هو ما يرخي الجسم، ويضعف الجفون، ويكسر الطرف. وهو منهي عنه شرعاً.
فعن أم سلمة _ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم _ رضي الله تعالى عنها قالت:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفتِر "[١٩] .
وبعض الناس يفتون بكراهية الدخان، ولكنه _ فيما يبدو لي _ أنه حرام للأدلة الآتية:
أن الله تعالى قال في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم:{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(الأعراف آية ١٥٧) .