قال المنذري: فيه دليل على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهي عنها في سائر االبلدان. ومنع بعضهم ذلك لعموم النهي، وتأول الحديث على معنى الدعاء وهو بعيد.
وقال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة، صلاة الطواف خاصة وهو الأشبه بالآثار، ويحتمل جميع الصلوات. انتهى.
وقد عزا المجد بن تيمية هذا الحديث إلى مسلم وهو تسامح منه فإن مسلماً لم يخرج هذا الحديث في صحيحه.
وقال صاحب الإمام: إنما لم يخرجاه لاختلاف وقع في إسناده. فرواه سفيان كما تقدم ورواه الجراح بن منهال، عن أبى الزبير، عن نافع بن جبير سمع أباه جبير بن مطعم، ورواه معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً نحوه، ورواه أيوب عن أبي الزبير قال أظنه عن جابر، فلم يجزم به، وكل هذه الروايات عند الدارقطني. قال البيهقي بعد إخراجه من جهة ابن عيينة: أقام ابن عيينة إسناده ومن خالفه منه لا يقاومه. فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة. ولم يخرجاه. انظر نصب الراية (١/٢٥٣) .
٢- حديث عبد الله بن عباس: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد المطلب، أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً يطوف بالبيت، ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة عند هذا البيت يطوفون ويصلون".
رواه الدارقطني (١/٤٢٦) من طريق أبي الوليد العدني، ثناء رجاء أبو سعيد، ثنا مجاهد، عن ابن عباس.
قال الزيلعي: أبو الوليد لا يوجد له ذكر في الكنى لأبي أحمد الحاكم. ورجاء بن الحارث أبو سعيد الملكي ضعفه ابن معين قال الحافظ في التلخيص (١/١٩٠) ورواه الطبراني من رواية عطاء عن ابن عباس، ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان، والخطيب في التاريخ من طريق ثمامة بن عبيدة، عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه وهو معلول. انتهى.