للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتفرد الإمام أبو يوسف فجوز النفل يوم الجمعة عند استواء الشمس مثل الشافعي ومعنى قولهم: إلا عصر يومه كما في الهداية: أن السبب هو الجزء القائم من الوقت لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدي في آخر الوقت قاض. وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تؤدى بالناقص. انتهى.

وهذا التعليل لا دليل عليه من الكتاب والسنة وأقوال العلماء.

(القول الخامس) تكره الصلوات كلها سواء كانت مفروضة أو نافلة في الأوقات المنهي عنها نقل بعض العلماء عن الإمام أحمد.

والصحيح عنده: لا تكره الصلوات الفائتة ولا الصلوات ذوات الأسباب مثل قول الشافعي إلا أنه اختلف معه في يوم الجمعة.

هذا هو المذهب المشهور عن الإمام أحمد نقله الشيخ ابن قدامة ولفظه: لا نفعل ولا نعيب فاعله [٣١] .

أداء ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة

١- حديث جبير بن مطعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة من ليل أو نهار.

رواه أبو داود (٢/٤٤٩) والترمذي (٣/٢١١) والنسائي (١/٢٨٤) وابن ماجة (١/٣٩٨) وأحمد (٤/٨٠) والشافعي في الأم (١/١٤٨) وابن حبان (موارد الظمآن (١٦٤-١٦٥) والدارقطني (١/٤٢٣) والبيهقي (٢/٤٦١) والحاكم (١/٤٤٨) والطحاوي (٢/١٨٦) والدارمي (٢/٧٠) كلهم عن طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم إلا أن الدارقطني فإنه أخرج بوجهين آخرين عن جابر. قال الحافظ في التلخيص (١/١٩٠) وهو معلول لأن المحفوظ عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير، لا عن جابر. انتهى.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وسكت عليه أبو داود، وأقر المنذري تصحيح الترمذي.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافق عليه الذهبي.