وقد حاول بعض العلماء الإجابة على هذه القضية فقالوا: إنما يروي الشافعى عنه في الفضائل فقط. ولكن هذا مردود فإنه يكثر عنه الرواية حتى في الأصول. وعند الرواية أحياناً يصرح باسمه وأحياناً يقول: حدثني الثقة.
ومن هنا احتاط العلماء في قول من يقول: حدثني الثقة أو فلان لا يروي إلا عن الثقة فقالوا: إن هذا ليس بتعديل فإنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره كعبد الملك بن أبي المخارق عند مالك وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عند الشافعي وعامر بن صالح عند أحمد وغيره.
وكذلك في إسناده إسحاق بن عبد الله وهو ضعيف أيضاً.
كما روى هذا الحديث الطبراني في الكبير عن واثلة وفيه بشير بن عون ضعيف قال عنه ابن حبان: يروي مائة حديث كلها موضوعة [٣٠] .
كأن الإمام الشافعي نظر إلى جملة من المخصصات للنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة منها: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر وإن كان ذلك خاص به، وأمره صلى الله عليه وسلم للرجلين بإعادة الصلاة اللذين صليا في رحالهما وذلك في صلاة الصبح، وكان ذلك في حجة الوداع، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وعموم حديث جبير بن مطعم لأداء ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة وغيرها فقال به. ولا شك أنه أقرب إلى العمل بالنصوص.
(القول الرابع) ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائتا أو غير فائت أو نفل بوجه من الوجوه وهي:
١- عند طلوع قرص الشمس إلا أن تبيض.
٢- عند استواء الشمس حتى تأخذ إلى الزوال.
٢- عند غروب الشمس إلا يوم عصره فإنه يصلى عند الغروب وقبله وبعده.