قال الزيلعي: قال الشيخ في الإمام: حديث أبي ذر هذا معلول بأربعة أشياء أحدها: انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر. الثاني: اختلاف في إسناده فرواه سعيد بن سالم عن ابن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن مجاهد عن أبي ذر. لم يذكر فيه قيس بن سعد أخرجه كذلك ابن عدي في الكامل. قال البيهقي وكذلك رواه عبد الله بن محمد الشامي عن ابن المؤمل عن حميد الأعرج عن مجاهد. الثالث: ضعف ابن المؤمل. قال النسائي وابن معين: ضعيف. الرابع: ضعف حميد مولى عفراء. قال البيهقي: ليس بالقوى. وقال ابن عبد البر: هو ضعيف. انتهى. نصب الراية (١/٢٥٤-٢٥٥) .
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا حديث وإن لم يكن بالقوي لضعف حميد مولى عفراء، ولأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور العلماء من المسلمين به.
مذاهب الأئمة في الموضوع: في الموضوع رأيان للعلماء ذكرهما الترمذي في جامعه بعد حديث جبير بن مطعم.
(الأول) جواز أداء ركعتي الطواف بعد العصر والصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق (وحجتهم في ذلك أحاديث الباب) .
(والثاني) عدم جواز أداء ركعتي الطواف بعد العصر والصبح. قال به مالك وأبو حنيفة واحتج هؤلاء بعموم أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة.
وبعموم حديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تَضَيَّفُ للغروب حتى تغرب [٣٢] .
قوله نقبر: بضم الباء الموحدة وكسرها. أي التعمد في تأخير الدفن إلى اصفرار الشمس، وقوله: تضيف: بفتح التاء والضاد وتشديد الياء: مال.