قال الملاَّ علي القاري: والمذهب عندنا أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة إلا إذا حضرت الجنازة أو تليت آية السجدة حينئذ فإنهما لا يكرهان، لكن الأولى تأخيرهما إلى خروج الأوقات واستدلوا أيضاً بحديث عمر "أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس"[٣٣] .
قال الإمام محمد في موطئه بعد رواية هذا الحديث: وبهذا نأخذ ينبغي أن لا يصلى ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا [٣٤] وأجاب عن هذا الإمام الشافعي فقال: فإن كان عمر كره الصلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب ابن عمر. وذلك أن يكون علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر فرأى نهيه مطلقاً، فترك الصلاة في تلك الساعة حتى تطلع الشمس. ويلزم من قال هذا أن يقول: لا صلاة في جميع الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. لا الطواف ولا على جنازة، وكذلك يلزمه أن لا يصلي فيها صلاة فائتة، وذلك من حين يصلي الصبح إلى أن تبرز الشمس، وحين يصلي العصر إلى أن يتتام مغيبها، ونصف النهار إلى أن تزول [٣٥] وقال الشيخ الطحاوي في شرح معاني الآثار [٣٦] فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز، فالصلاة للطواف أيضا كذلك. وقال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحاً لجانب ما اشتمل على الكراهة، وأنت خبير بأن حديث جبير بن مطعم لا يصلح تخصيص أحاديث النهي المتقدمة لأنه أعم منها من وجه، وأخص منها من وجه، وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرة [٣٧] انتهى.