قال الإمام الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام. وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحدة في العدد.
وحديث ابن عباس من جملة الأحاديث التي ذكرها الشيخ ابن الهمام في معرض أدلة أبي حنيفة مع أنه لا يصلح أن يكون دليلاً له لأنه لا يقول بالشطر الأخير من الحديث وهو قوله: وفي الخوف ركعة.
٣. حديث عمر بن الخطاب قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
.رواه النسائي وابن ماجة [١٢] عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عمر بن الخطاب قال النسائي: إن فيه انقطاعاً لأن أبي ليلى لم يسمع من عمر انتهى.
قال الشيخ ابن الهمام:" وإعلاله بأن عبد الرحمن لم يسمع من عمر مرفوعاً بثبوت ذلك. حكم به مسلم في مقدمة كتابه "[١٣] . انتهى