للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الزيلعي [٢٥] : " العلاء بن زهير قال فيه ابن حيان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به كذا قال في كتاب الضعفاء وذكره في كتاب الثقات أيضاً فتناقض كلامه فيه انتهى. وزهير ابن العلاء ممن وثقه ابن معين وغيره فلم يأخذ العلماء فيه بقول ابن حبان، كما قال الذهبي: العبرة بتوثيق يحيى. ويقال أيضاً إن في متن هذا الحديث نكارة فغن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط كما أخرج الشيخان عن قتادة عن أنس قال: "حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجه ".

ويمكن أم يجمع بين هذا وذاك بأن خروجه من المدينة كان في أواخر رمضان ووصوله إلى مكة كان في أوائل ذي القعدة. إلا أنه بعيد لطول المدة.

أو يقال لعل عائشة كانت فيمن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره عام الفتح وكان سفره ذلك في رمضان ولم يرجع من سفره ذلك حتى اعتمر عمرة الجعرانة فأشارت بالقصر والإتمام والفطر والصيام.

إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هذا كذب على عائشة رضي الله عنها فإنها لم تكن لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون، كيف والصحيح عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر. فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه " [٢٦] .

ولكن الصحيح أنها أتمت ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره.

وقد روى الدارقطني [٢٧] بإسناد صحيح قال: ثنا الحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم، ثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أنها قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم ".