للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزنى من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش وأقبح القبائح لما فيه من معصية الله والخروج عن تعاليم الدين، ولما فيه من انتهاك للحرمات واختلاط للأنساب مما يتنافى مع المجتمع الطاهر السليم، ولقد حرم الله الزنى ووضع له حداً رادعاً.. وقد قسم الإسلام الزاني إلى قسمين (الزاني المحصن والزاني غير المحصن) والمراد بالإحصان هو الزواج وما يترتب عليه، فالزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، والزاني غير المحصن حده الجلد مائة جلدة والزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى الموت كما ورد في السنة الصحيحة وجميع كتب الفقه.. أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية أمام جمع من أصحابه. وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"كان فيما نزل من القران: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله.. والله عزيز حكيم.."فهذه الآية نسخت تلاوة وبقيت حكماً، ولعل قائلاً يقول:"كان الأولى أن يأتي في القرآن حكم الزاني المحصن والمحصنة"، والرد على ذلك أن وقوع الزنى يكون من الشباب غير المتزوجين غالباً، والحكم يكون على الكثير الغالب، علماً بأن حد الزنى لا يثبت بسهولة، بل لابد لإثباته بشهود أربعة (شهود عدل) فضلاً عن الشروط الأخرى الموجودة في كتب الفقه..

ويقول الدكتور الحسيني أبو فرحة:

كلام الدكتور سعاد مغالطات، فالنقاب حجاب شرعي لكنه ليس واجباً- أما ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين فهذا واجب يحرم تركه.. والكلام عن كشف غير الوجه والكفين، فهذه عند الضروريات وبين المحارم فقط وليس في مجال العمل فالإسلام يبيح العمل للمرأة بشرط أن تكون في زي إسلامي وبآداب الإسلام

- وللمرأة أن تتزين في بيتها لزوجها، أما الخروج بالزينة خارج البيت وبين الرجال الأجانب فهذا يحرم شرعاً، لأنها من مثيرات الفتنة، وذلك التحريم ضرورة هامة لصيانة الأعراض.