للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان.

قال ابن دقيق العيد: بأن البين قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة.

فلما قال: قد "هممت" دل على وجوب الحضور.

٣- قال الباجي وغيره: إن الخبر ورد مورد الزجر، وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار.

وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك.

وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزاً بدليل حديث أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: "إن وجدتم فلاناً وفلانا فاحرقوهما بالنار". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: "إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما".

رواه البخاري في الجهاد في باب لا يعذب بعذاب الله، وأصحاب السنن، إلا أن هذا الحكم كان خاصا بالكفار.

٤- أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد فلو كان واجباً ما عفا عنهم.

قال القاضي عياض: ليس في الحديث حجة لأنه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل وزاد النووي: ولو كان فرض عين لما تركهم.

وأجاب ابن دقيق العيد فقال: هذا ضعيف لأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله، وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكون انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه وقد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون". الحديث [٢٣] .

٥- قالوا: إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة وهو متعقب بأن في رواية مسلم "لا يشهدون الصلاة" أي لا يحضرون، وفي رواية أحمد "لا يشهدون العشاء في الجميع". أي في الجماعة.