اتفق الفقهاء على أن الحقوق الخالصة لله تعالى- كالحدود- لا توجه اليمين إلى المدعى عليه لإثباتها، وإن كانت هناك رواية عن الشافعي تجيز ذلك. أما حقوق العباد الخالصة- كالأموال- فهذا اتفقوا على توجيه اليمين فيها، وإن كانت غير ذلك كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق، فمالك ورواية عن أحمد على منع توجيه اليمين فيها، والشافعي وبعض الحنفية وابن حزم على جواز توجيه اليمين فيها، وأبوحنيفة يقول إن كانت هذه الحقوق مما يحتمل البذل أي ترك المنازعة فيجوز توجيه اليمين فيها، وإن كانت غير ذلك كالنكاح والنسب فلا يجوز. أما الحقوق المشتركة بين العبد والرب فاختلفوا فيها- فمن رجح جانب العبد أوجب اليمين، ومن يرجح جانب الله لم ير ذلك.
[١]
الاختيار لتعليل المختار للموصلي ج٢ ص١٦٢ ط السعادة مصر.
[٢]
المحلى ج١٠ ص ٥٣٣-٥٣٤ ط دار الاتحاد العربي مصر.
[٣]
الطرق الحكمية لابن القيم ص ١٣٧، بداية المجتهد ج٢ ص ٤٦٩.
[٤]
الأم للشافعي ج ٧ ص ٣٤.
[٥]
سنن الدارقطني ج٤ ص ٢١٣- وجاء في التعليق المغني على سنن الدارقطني للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي "الحديث أخرجه البيهقي والحاكم وفي إسناد كلهم محمد بن مسروق وهو لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه"
[٦]
المغني ج١٠ ص ١٠٤.
[٧]
المرافعات الشرعية لمحمد زيد بك الإبياني ص٩ وما بعدها.