وليس هنالك رهبة أو وجل في أعمال الشريعة لأن المجتهد فيها مأجور ما خلصت نيته وأفرغ جهده "أجتهد رأيي ولا آلو ... " فلئن أصاب في اجتهاده أجر مرتين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ... وإن أخطأ في اجتهاده نال أجر الاجتهاد ولا يغرم شيئاً في الخطأ. فعلام المهابة إذاً وإلام الاستكانة يا علماء المسلمين.
والموضوع كما قدمنا قديم وأرى أن معالجته بشيء من الوضوح والواقعية تقتضي تقسيمه إلى قسمين:
القسم الأول: يعالج ما إذا كانت الترجمة قرآناً أم لا.
القسم الثاني: يناقش الآراء الفقهية حول جواز الترجمة أو عدم جوازها باعتبارها تفسيراً لمعاني القرآن.. وأفضل أن أبدأ بالمسألة الأولى لأسباب منها:
١- من حيث الظرف التاريخي فإن المسألة الأولى طرحت نفسها أولا.
٢- ثم إنها أثرت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الفكر الإسلامي في مجابهته للمسألة الثانية.
تعريف القرآن:
إن أجمع وأوضح ما قيل في القرآن هو قول الإمام الآمدي:"إن الكتاب: هو القرآن المنزل"[١] .
وقلنا هو أجمع وأوضح لأن معظم التعريفات الأخرى تؤدي إلى متاهات لا حاجة للناس فيها في أمر جده معلوم لدى الكافة.. ومع ذلك، ومن أجل الدخول في الموضوع سنورد تعريف الإمام اليزدوي:"أما الكتاب فالقرآن المنزل على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً متواتراً بلا شبهة. وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة عندنا إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازماً في حق جواز الصلاة خاصة وجعل المعنى ركنا لازماً والنظم ركناً يحتمل السقوط رخصة"[٢] .