وتعريف اليزدوي أعلاه يشير بوضوح إلى أن القرآن يتألف عند عامة العلماء.. من النظم العربي والمعنى معا تأليفاً لا تنفك فيه المعاني القرآنية عن ألفاظها العربية وأن النظم (العربي) المعجز جزء من ماهية القرآن والكل بدون الجزء مستحيل كما يقول النيسابورى [٣] .
ويدل النص من ناحية أخرى على ما نسب لأئمة الحنفية من خلاف حول المعنى السابق.. وما نسب للأحناف يصوره ما أورده النيسابوري قال:
قال الشافعي:"ترجمة القرآن لا تكفي في صحة الصلاة لا في حق من يحسن القراءة ولا في حق من لا يحسنها"، وقال أبو حنيفة:"إنها كافية في حق القادر والعاجز". وقال أبو يوسف ومحمد:"كافية في حق العاجز لا القادر"[٤] .
وبناء على ما نقله النيسابوري يتضح أن أبا حنيفة: يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة.. وأن ذلك الجواز إنما هو للقادر على قراءته باللغة العربية وللعاجز معاً وإن الصاحبين خالفاه في هذا الإطلاق فرخصا للعاجز دون القادر.. وإن قراءة الترجمة في الصلاة تفيد أن المقروء قرآنٌ لقوله تعالى:{فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن} .