للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحديث يزيد بن الأسود متأخر عن أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة بالتأكيد، لوقوعه في حجة الوداع، ثم فيه نص صريح بصلاة الصبح.

قال الخطابي: "وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه يقول:" إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه" ". ولم يستثن صلاة دون صلاة. ثم قال: فأما نهيه صلى الله عليه وسلم بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، فقد تأولوه على وجهين:

أحدهما: أن ذلك على معني إنشاء الصلاة ابتداء من غير مناسب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة، فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة.

والوجه الآخر: أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن الأسود متأخر لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم "أنها نافلة" دليل على صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. انتهى [٣٣] .

وقال السندي معلقا على حديث جابر بن يزيد بن الأسود في حاشية النسائي [٣٤] "هذا تصريح في عموم الحكم في أوقات الكراهة أيضا، ومانع عن تخصيص الحكم بغير أوقات الكراهة لاتفاقهم علي أنه لا يصح استثناء المورد من العموم، والمورد صلاة الفجر ". وقال: "ولا يمكن أن يتوهم نسخ هذا الحكم لكون ذلك في حجة الوداع ".

وقد زعم بعض العلماء أن في حديث يزيد بن الأسود اضطرابا لا يصلح أن يكون حجة في الباب وملخص قوله: أنه ورد في كتابي الآثار لمحمد وأبي يوسف، وفي كتابي البدائع والمبسوط وغيرهما أن تلك الحادثة كانت في صلاة الظهر.

ولكن الذي يبدو من دراسة هذه الأحاديث أن القصة التي وقعت في صلاة الظهر هي قصة بسر بن محجن الدئلي كما في بعض الروايات