[٢] تاج العروس للزبيدي ج/٨ ص ٢٢٤. [٣] انظر تفسير النسفي ج/٣، ج/ ٤ ص ٦٠، ٣٤١، ص ٢٨٢. [٤] الأحكام السلطانية للما وردي ص ٢١٩. [٥] وانظر القرطبي ج/١٩ ص ٢٦٧، ج/١٨ ص ٢٨٦، ٢٤٦. [٦] انظر فتح الباري ج/١٣ ص ٢٦٤. [٧] المسند ج/٦ ص ٥٧، الفتح الرباني ج/٧ ص ١١٦. [٨] انظر فتح الباري ج/١٣ ص ٢١٦. [٩] انظر فتح الباري ج/٢ ١ ص ٢٥٩، ج/٦ ص ٢٦٩. [١٠] المسند ج/٥ ص ٤ ٤١ وهو صحيح وقد أخرجه مسلم والترمذي أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج/ ٤ ص هـ ٣٤. [١١] جامع الأصول ج/ ٢ ص هـ ١ ٥، سنن الترمذي ج/٧ ص ١ ٩ ١ وراجع كشف الخفاء ج/ ٢ ص ٧٦ ١ وأسنى المطالب للحوت البيروتي ص ١٦٧. [١٢] لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن العقوبة لا توقع عليهم إلا في حالة الإصرار بل أن العقوبة توقع على المجرم بمجرد ارتكابه للجريمة ولو لم يصر أو تتكرر منه، إلا في التعازير فالأمر فيها يختلف. [١٣] تعريف العقوبة: يقول صاحب اللسان: العقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوء، والاسم العقوبة وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا: أخذه به. هذا عند أهل اللغة. (لسان العرب لابن منظور ١/ ٦١٩) . عرفها بعض الفقهاء "بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع". (أورده عبد القادر عودة في التشريع الجنائي (١/٦٠٩) . [١٤] الجريمة والعقاب في المجتمع القبلي الإفريقي: محمد عبد الفتح إبراهيم (ص ٤٠ ا-١٤١) . [١٥] جريدة الرياض العدد ٤٧٢٣ الصادر بتاريخ ٣/١/ ١ ٠ ٤ ١ هـ.