للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير ذات الحمل وهى الحائل التي عرفت براءة رحمها إما بالحيض أو لكونها آيسة أو صغيرة لم تحض وقد أجمع أهل العلم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير ذات الحمل أربعة أشهر وعشرا سواء كانت صغيرة أو كبيرة. مدخولا بها أو غير مدخول بها وهذا هو الزمن اللازم للإحداد فإذا انقضت عدتها بإتمام هذه المدة انقضى الإحداد بانقضائها وإنما أجمع أهل العلم على ذلك لما جاء في الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا} . ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". متفق عليه [٣] . فهذا الكتاب والسنة قد اتفقا على بيان الظرف الزمني الذي يجب أن تتربصه المعتدة من الوفاة ولا تحل قبله للأزواج وهو الظرف الزمني للإحداد إذ أن العدة والإحداد شقيقان في هذا الباب فإن قيل هذا النص عام شامل لكل معتدة من الوفاة فتكون عدتها أربعة أشهر وعشرا من غير تخصيص قيل ليس الأمر كذلك لأننا نقول إن هذا النص في المعتدات من الوفاة غير الحوامل والشرع شاهِدٌ بذلك فإن الله تعالى أخرج من عموم هذا النص الحامل المعتدة من الوفاة فإن عدتها تنقضي بوضع حملها وبالتالي يزول عنها حكم الإحداد.

تنبيهان:

التنبيه الأول: لو قيل هذا الحكم خاص بالمدخول بها بمعنى أن المدخول بها هي التي تتربص أربعة أشهر وعشرا بدليل أن الله تعالى خصها من عموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} قلنا الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: