للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعند الحنفية ومن قال بقولهم يكون سببه الوفاة والبينونة الكبرى، وعند الجمهور يكون سببه الوفاة لا غير وإنما كان سبب الوفاة لما يأتي. في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا} فالآية دليل على إيجاب العدة على المتوفى عنها زوجها ووجوب العدة عليها يستلزم إيجاب الإحداد وعدم إيجابه على غيرها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" هذا من جهة ومن جهة أخرى فالعدة والإحداد يوجبان إظهارا للحزن بفوت النعمة وتعريفاً بقدرها والمراد بالنعمة هنا هي نعمة النكَاح. إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها فإن الزوج كان سبب صيانتها وعفافها وإيفائها بالنفقة والكسوة والمسكن [٢٤] . ولهذا كان لفراق الزوج أثر في نفسها فما كان من أمر الشارع إلا أن أوجب عليها للزوج حقوقا اظهاراً للمصيبة بموته ومن تلك الحقوق العدة والإحداد هذا في المعتدة من الوفاة. وقد عرفت ما استدل به فقهاء الحنفية لإيجاب الحداد على البائن وهو سبب وجوب عندهم.

المطلب الثالث: في شرح وجوب عدة المتوفى عنها: